المادة 2 من نظام مستخدمي مؤسسة عالية- الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 72 لسنة 1979

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المؤسسة: مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة اللجنة: لجنة شؤون المستخدمين التي تؤلف وفق احكام هذا النظام. المستخدم: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف ملاك المستخدمين في المؤسسة. الملاك: مجموع المراكز المقررة في الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام. العائلة: زوجة المستخدم واولاده ووالداه المسؤول عن اعالتهم فعلا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك