الأنظمة
نظام مستخدمي مؤسسة عالية- الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 72 لسنة 1979
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1979 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المؤسسة: مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية. المجلس: مجلس …
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك باستثناء المستخدمين بعقود فينطبق عليهم أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.…
- المادة 4تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على النحو التالي: اسم الوظيفة الراتب الشهري الزيادة السنوية بالدينار من الى بالدينار 1- خبير مهني او فني عقد - رئيس ط…
- المادة 5أ- يصرف لجميع المستخدمين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنة يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون اول من كل سنة. …
- المادة 6تمنح للمستخدم شهرياً العلاوة الشخصية والعلاوة العائلية المنصوص عليها في نظام العلاوات الموحدة للموظفين في الحكومة المعمول به.
- المادة 7أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة شؤون المستخدمين) على الوجه التالي:- 1- النائب الاداري للمدير العام رئيساً 2- نائب المدير العام للدائرة ذات العلاقة عضواً 3- نائب آخر لل…
- المادة 8للمجلس بناء على تنسيب المدير العام واللجنة وضع التعليمات اللازمة التي تنظم شؤون المستخدمين فيما يتعلق بتعيينهم ونقلهم ومنحهم الزيادات السنوية وترفيعهم وتعديل رواتبهم واتخ…
- المادة 9تطبق احكام نظام موظفي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية المعمول به على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام او في التعليمات الصادرة بموجبه.
- المادة 10يلغى نظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (55) لسنة 1971 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.