المادة 7 من نظام مستخدمي مؤسسة عالية- الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 72 لسنة 1979

أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة شؤون المستخدمين) على الوجه التالي:- 1- النائب الاداري للمدير العام رئيساً 2- نائب المدير العام للدائرة ذات العلاقة عضواً 3- نائب آخر للمدير العام يسميه المدير العام عضواً ب- تمارس اللجنة الصلاحيات المعطاة لها بموجب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك