المادة 8 من نظام مستخدمي مؤسسة عالية- الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 72 لسنة 1979

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام واللجنة وضع التعليمات اللازمة التي تنظم شؤون المستخدمين فيما يتعلق بتعيينهم ونقلهم ومنحهم الزيادات السنوية وترفيعهم وتعديل رواتبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وقبول استقالاتهم ودوامهم واجازاتهم ومعالجاتهم الطبية وصندوق ادخارهم وانهاء خدماتهم والتعويضات المستحقة لهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك