المادة 3 من نظام مستخدمي مؤسسة عالية- الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 72 لسنة 1979

تسري أحكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك باستثناء المستخدمين بعقود فينطبق عليهم أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك