المادة 3 من نظام مستخدمي مؤسسة عالية- الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 72 لسنة 1979
تسري أحكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك باستثناء المستخدمين بعقود فينطبق عليهم أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026