المادة 3 من نظام معالجة قصور الكلى رقم 21 لسنة 1971
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق معالجة قصور وظيفة الكلى ) يهدف الى تقديم المعالجة للمريض وفق احكام هذا النظام ، وله موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء وتتألف من الموارد التالية:
1- مساهمة صندوق التأمين الصحي المدني.
2- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
3- مساهمة المرضى المقتدرين ماليا.
4- مساهمة الدولة.
ب- لا يجوز صرف اي مبلغ من الصندوق الا لغايات المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام على انه يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانفاق من الصندوق لغايات توسيع اعماله وتطوير المعالجة وتحديث اساليبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026