المادة 4 من نظام معالجة قصور الكلى رقم 21 لسنة 1971
أ- يشكل الوزير لجنة من ثلاثة اطباء يعين أحدهم رئيسا لها على أن يكون اثنان منهم من الاطباء الاختصاصيين من الوزارة أو من خارجها وتناط بهذه اللجنة المهام التالية:
1- دراسة التقرير الطبي المتعلق بحالة المريض.
2- تقدير نفقات معالجة المريض في ضوء الدراسة التي اجريت عن حالته الاجتماعية وتحديد نسبة مساهمة الصندوق في تلك المعالجة.
3- اعداد الدراسات والاحصائيات عن مرضى الكلى في المملكة وتنظيم وحفظ السجلات المتعلقة بهم.
4- المساهمة في اعداد مشروع موازنة الصندوق.
5- تقديم اية اقتراحات للوزير لتوفير افضل وسائل المعالجة وتحديثها.
ب- للوزير تشكيل هيئة استشارية تمثل فيها الوزارة والخدمات الطبية الملكية والجامعة الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ونقابة الاطباء الاردنية وجمعية اصدقاء مرضى الكلى ، تكون من مهمتها العمل على تنمية موارد الصندوق وتقديم المشورة للوزير حول افضل وسائل المعالجة والعمل على توعية وارشاد المواطنين من خلال التثقيف الصحي بأسباب واخطار امراض الكلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026