الأنظمة

نظام معالجة قصور الكلى رقم 21 لسنة 1971

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام معالجة قصور الكلى لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة الصندوق: صندوق معالجة ق…
  3. المادة 3أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق معالجة قصور وظيفة الكلى ) يهدف الى تقديم المعالجة للمريض وفق احكام هذا النظام ، وله موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء و…
  4. المادة 4أ- يشكل الوزير لجنة من ثلاثة اطباء يعين أحدهم رئيسا لها على أن يكون اثنان منهم من الاطباء الاختصاصيين من الوزارة أو من خارجها وتناط بهذه اللجنة المهام التالية: 1- دراسة ا…
  5. المادة 5تتم معالجة المريض بقرار من الوزير او من ينيبه بناء على تنسيب اللجنة.
  6. المادة 6للوزير ان يتعاقد مع المؤسسات والمراكز الطبية لتقديم المعالجة وفقا للاجور التي يتفق عليها وتدفع من الصندوق.