المادة 5 من نظام معالجة قصور الكلى رقم 21 لسنة 1971

تتم معالجة المريض بقرار من الوزير او من ينيبه بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة