المادة 2 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون الأوراق المالية.
الهيئة:هيئة الأوراق المالية.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
كفاية رأسنسبة رأس مال شركة الخدمات المالية التنظيمي إلى :
المالالأصول المرجحة بالمخاطر.
مدى كفاية الأصول المالية لشركة الخدمات المالية الملاءةللوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة وطويلة الأجل :
الماليةوالقدرة على الاستمرار
في نشاطها التشغيلي.
شركةالشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لممارسة
الخدمات:أعمال الخدمات المالية وفقا لأحكام القانون وأحكام الماليةقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية.
حالة عدم
أي حدث جوهري له أثر سلبي
الاستقرار:
على المركز المالي لشركة الخدمات المالية.
المالي
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026