المادة 3 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024
تسري أحكام هذا النظام على شركات الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المالي أو في البورصات الأجنبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026