المادة 4 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024

تحدد معايير الملاءة المالية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن مايلي حدا ادنى:- أ- الالتزامات المترتبة على الشركة. ب- أرصدة الذمم الدائنة للعملاء المتعاملين في السوق المالي المحلي و/أو في البورصات الأجنبية . ج- السيولة الواجب الاحتفاظ بها . د- المسحوبات النقدية من الشركاء . ه- شروط السماح للشركة بتملك واستخدام الاموال غير المنقولة . و- آلية احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، ومتطلبات اعدام الذمم المدينة لعملائها أو للشركاء فيها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك