المادة 5 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024

لغايات استيفاء متطلبات الملاءة المالية وكفاية رأس المال، تلتزم شركة الخدمات المالية بما يلي :- أ- النسب التي يحددها المجلس لكفاية رأس المال والملاءة المالية. ب- تخصيص رأس مال كافٍ لمواجهة المخاطر التشغيلية والائتمانية والسوقية وأي مخاطر أخرى يحددها المجلس وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات والأُ سس الصادرة بموجبه. ج- رفع نسبة كفاية رأس المال الخاصة بها، أو رفع رأس مالها خلال فترة زمنية محددة وفقا للقرارات التي يصدرها المجلس. د- مسك دفاتر وسجلات محاسبية إلكترونية وإعداد القوائم المالية بما ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية واعتماد أنظمة مالية وفقًا للأُ سس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ه- تزويد الهيئة بملف الملاءة المالية وكفاية رأس المال وفقًا للمواعيد والنماذج والآليّة التي يقرّ ها المجلس لهذه الغاية. و- التحقق من دقة وصحة الإجراءات والمعلومات التي يتم تزويد الهيئة بها عن الملاءة المالية وكفاية رأس المال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك