المادة 5 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024
لغايات استيفاء متطلبات الملاءة المالية وكفاية رأس المال، تلتزم شركة الخدمات المالية بما يلي :-
أ- النسب التي يحددها المجلس لكفاية رأس المال والملاءة المالية.
ب- تخصيص رأس مال كافٍ لمواجهة المخاطر التشغيلية والائتمانية والسوقية وأي مخاطر أخرى يحددها المجلس وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات والأُ سس الصادرة بموجبه.
ج- رفع نسبة كفاية رأس المال الخاصة بها، أو رفع رأس مالها خلال فترة زمنية محددة وفقا للقرارات التي يصدرها المجلس.
د- مسك دفاتر وسجلات محاسبية إلكترونية وإعداد القوائم المالية بما ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية واعتماد أنظمة مالية وفقًا للأُ سس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ه- تزويد الهيئة بملف الملاءة المالية وكفاية رأس المال وفقًا للمواعيد والنماذج والآليّة التي يقرّ ها المجلس لهذه الغاية.
و- التحقق من دقة وصحة الإجراءات والمعلومات التي يتم تزويد الهيئة بها عن الملاءة المالية وكفاية رأس المال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026