الأنظمة
نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية لسنة 2024 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الأوراق المالية. الهيئة:هيئة الأوراق الم…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على شركات الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المالي أو في البورصات الأجنبية.
- المادة 4تحدد معايير الملاءة المالية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن مايلي حدا ادنى:- أ- الالتزامات المترتبة على الشركة. ب- أرصدة الذمم الدائنة للعملاء المتعاملين في ا…
- المادة 5لغايات استيفاء متطلبات الملاءة المالية وكفاية رأس المال، تلتزم شركة الخدمات المالية بما يلي :- أ- النسب التي يحددها المجلس لكفاية رأس المال والملاءة المالية. ب- تخصيص رأس…
- المادة 6على شركة الخدمات المالية إعلام الهيئة بما يلي :- أ- أي رهونات أو حجوزات على أصولها أو أي إجراءات قانونية أو قضائية تكون الشركة طرفًا فيها فور وقوعها. ب- أي حالة عدم استقر…
- المادة 7أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- 1- تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لشركات الخدمات المالية. 2- تعلي…