الأنظمة

نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية لسنة 2024 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الأوراق المالية. الهيئة:هيئة الأوراق الم…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على شركات الخدمات المالية المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المالي أو في البورصات الأجنبية.
  4. المادة 4تحدد معايير الملاءة المالية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن مايلي حدا ادنى:- أ- الالتزامات المترتبة على الشركة. ب- أرصدة الذمم الدائنة للعملاء المتعاملين في ا…
  5. المادة 5لغايات استيفاء متطلبات الملاءة المالية وكفاية رأس المال، تلتزم شركة الخدمات المالية بما يلي :- أ- النسب التي يحددها المجلس لكفاية رأس المال والملاءة المالية. ب- تخصيص رأس…
  6. المادة 6على شركة الخدمات المالية إعلام الهيئة بما يلي :- أ- أي رهونات أو حجوزات على أصولها أو أي إجراءات قانونية أو قضائية تكون الشركة طرفًا فيها فور وقوعها. ب- أي حالة عدم استقر…
  7. المادة 7أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- 1- تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لشركات الخدمات المالية. 2- تعلي…