الأنظمة
نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية رقم 9 لسنة 1989
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- تلغى عبارة ( القائد العام ) حيثما وردت في جميع الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية ويستعاض عنها بعبارة ( رئيس هيئة الاركان العامة ). ب- يمارس ( رئيس هيئة ال…