المادة 1 من نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية رقم 9 لسنة 1989
يسمى هذا النظام (نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026