المادة 2 من نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية رقم 9 لسنة 1989
أ- تلغى عبارة ( القائد العام ) حيثما وردت في جميع الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية ويستعاض عنها بعبارة ( رئيس هيئة الاركان العامة ).
ب- يمارس ( رئيس هيئة الاركان العامة او من ينيبه عنه خطيا ) جميع المهام والصلاحيات التي كان يمارسها ( القائد العام في اي من الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026