المادة 2 من نظام مفتشي العمل رقم 56 لسنة 1996
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
الامين العام: الامين العام للوزارة.صفحة 1 من 4 مفتش العمل: الشخص المفوض بالتفتيش على العمل.
المدير: مدير مديرية التفتيش في مركز الوزارة ومدير مديرية العمل والتشغيل في الميدان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026