الأنظمة
نظام مفتشي العمل رقم 56 لسنة 1996
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مفتشي العمل لسنه 1996) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الامين العام: ال…
- المادة 3يهدف التفتيش الى مايلي: أ- التحقق من تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال اثناء قيامهم بعملهم. ب- تقديم المعلومات التقنية والمشورة لاصحاب العمل والع…
- المادة 4يشترط في من يفوض بالتفتيش على العمل مايلي: 1- ان يكون قد حصل على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل. 2- ان يكون قد اشترك في دورة تدريبية واحدة على الاقل وفقا للبرنامج الذي …
- المادة 5يقوم مفتش العمل بالتحقق من مراعاة الاحكام القانونية في اماكن العمل وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ- القيام بزيارات شاملة لاماكن العمل في اي ساعة من ساعات العمل بمفرده ا…
- المادة 6يترتب على المفتش في سياق قيامه بواجباته المنصوص عليها في هذا النظام مراعاة مايلي: أ- التقيد بالسرية بشأن اي شكوى تقدم اليه تتعلق بمخالفة الاحكام القانونية. ب- عدم افشاء ا…
- المادة 7أ- لايجوز ان تسند الى مفتش العمل اي مهام او واجبات تتعارض مع ادائه لواجباته او ان يكون من شأنها ان تخل بصلاحياته وحياده في اداء واجباته. ب- يمنح مفتش العمل بقرار من الوزي…
- المادة 8يترتب على صاحب العمل القيام بما يلي: أ- تقديم التسهيلات اللازمة للمفتش في اداء مهامه وعدم منعه من الدخول الى المؤسسة او اي قسم من اقسامها. ب- تمكين المفتش من الاطلاع على …
- المادة 9على صاحب العمل اخطار مفتش العمل والجهات الرسمية الاخرى بحوادث واصابات العمل والامراض المهنية وفقا للاجراءات المقررة في هذا الشأن وعلى النماذج التي تعتمدها الوزارة.
- المادة 10أ- يقدم المدير الى الامين العام تقريرا شهريا عن اعمال التفتيش في المديرية ب- تعد الوزارة تقريرا سنويا عن واقع التفتيش على العمل في المملكة يتناول المواضيع التالية: 1- الع…
- المادة 11للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها.
- المادة 12يلغى نظام مفتشي العمل رقم 1 لسنه 1963.