المادة 7 من نظام مفتشي العمل رقم 56 لسنة 1996
أ- لايجوز ان تسند الى مفتش العمل اي مهام او واجبات تتعارض مع ادائه لواجباته او ان يكون من شأنها ان تخل بصلاحياته وحياده في اداء واجباته.
ب- يمنح مفتش العمل بقرار من الوزير مكافأة تحدد له على اساس حجم وطبيعة العمل المنجز وبما لا يتجاوز (30%) من الراتب الاساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026