المادة 6 من نظام مفتشي العمل رقم 56 لسنة 1996
يترتب على المفتش في سياق قيامه بواجباته المنصوص عليها في هذا النظام مراعاة مايلي:
أ- التقيد بالسرية بشأن اي شكوى تقدم اليه تتعلق بمخالفة الاحكام القانونية.
ب- عدم افشاء اي معلومات تتعلق بعمليات صناعية او تجارية او تجهيزات خاصة بها يصل اليها علمه او تقدم اليه حتى بحكم عمله بعد انتهاء خدمته في الحكومة.
ج- عدم القيام بالتفتيش على العمل في المؤسسات التي يكون له مصلحة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026