المادة 8 من نظام مفتشي العمل رقم 56 لسنة 1996

يترتب على صاحب العمل القيام بما يلي: أ- تقديم التسهيلات اللازمة للمفتش في اداء مهامه وعدم منعه من الدخول الى المؤسسة او اي قسم من اقسامها. ب- تمكين المفتش من الاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بالمؤسسة والعمل والعمال التي يرى ضرورة الاطلاع عليها او اخذ صورة عنها او نسخها او نسخ اي جزء منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة