المادة 9 من نظام مفتشي العمل رقم 56 لسنة 1996
على صاحب العمل اخطار مفتش العمل والجهات الرسمية الاخرى بحوادث واصابات العمل والامراض المهنية وفقا للاجراءات المقررة في هذا الشأن وعلى النماذج التي تعتمدها الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026