المادة 3 من نظام مفتشي العمل رقم 56 لسنة 1996
يهدف التفتيش الى مايلي:
أ- التحقق من تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال اثناء قيامهم بعملهم.
ب- تقديم المعلومات التقنية والمشورة لاصحاب العمل والعمال بشأن مراعاة الاحكام القانونية.
ج- تشجيع التعاون بين اصحاب العمل وجمعياتهم من جهة والعمال ونقاباتهم من جهة اخرى وذلك في سبيل تحسين العلاقات الانسانية والاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية.
د- الاهتمام بتأمين شروط السلامة والصحة المهنية في العمل.
ه- جمع المعلومات الخاصة بتنظيم سوق العمل بما في ذلك عدد العمال وفئاتهم وحاجاتهم التدريبية واي امور اخرى تتعلق بشروط الاستخدام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026