المادة 3 من نظام مفتشي العمل رقم 56 لسنة 1996

يهدف التفتيش الى مايلي: أ- التحقق من تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال اثناء قيامهم بعملهم. ب- تقديم المعلومات التقنية والمشورة لاصحاب العمل والعمال بشأن مراعاة الاحكام القانونية. ج- تشجيع التعاون بين اصحاب العمل وجمعياتهم من جهة والعمال ونقاباتهم من جهة اخرى وذلك في سبيل تحسين العلاقات الانسانية والاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية. د- الاهتمام بتأمين شروط السلامة والصحة المهنية في العمل. ه- جمع المعلومات الخاصة بتنظيم سوق العمل بما في ذلك عدد العمال وفئاتهم وحاجاتهم التدريبية واي امور اخرى تتعلق بشروط الاستخدام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة