المادة 3 من نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999

يحظر على أي شخص ممارسة المهنة الا بترخيص من الوزير وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك