المادة 4 من نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999

أ- يشترط في طالب الترخيص لممارسة المهنة ما يلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة. 3- ان يكون حاصلاً على شهادة في ارشاد صحة الاسنان من جامعة او كلية او معهد متوسط من داخل المملكة او خارجها على ان تكون هذه المؤسسات التعليمية معترفا بها من الجهات المختصة في المملكة اذا كانت اجنبية وان لا تقل مدة الدراسة في أي منها عن سنتين. 4- ان يجتاز الامتحان الذي تجريه اللجنة ويستثنى من ذلك حملة درجة البكالوريوس من خريجي الجامعات الاردنية. 5- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ب- يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة الى المديرية على النموذج المعتمد منها مرفقاً به الشهادات والوثائق اللازمة والمصدقة حسب الاصول. ج- يسمح للشخص غير الاردني والذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود من (2- 5) من الفقرة -(أ)- من هذه المادة بممارسة المهنة في المملكة اذا كانت التشريعات المطبقة في بلده تسمح للاردني بممارسة المهنة فيها. د- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما في ذلك الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة