الأنظمة
نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية : المديرية المع…
- المادة 3يحظر على أي شخص ممارسة المهنة الا بترخيص من الوزير وفقا لاحكام هذا النظام.
- المادة 4أ- يشترط في طالب الترخيص لممارسة المهنة ما يلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة. 3- ان يكون حاصلاً على شهادة في ارشاد صحة ا…
- المادة 5أ- تؤلف لجنة لاجراء الامتحان التحريري والعملي لمن يتقدم بطلب الترخيص لممارسة المهنة برئاسة رئيس اختصاص الاسنان في الوزارة وعضوية كل من:- 1- ثلاثة اطباء اسنان يختارهم الوز…
- المادة 6أ - تستوفي الوزارة عشرة دنانير بدل التسجيل للامتحان. ب- تستوفي الوزارة عشرين ديناراً بدل اصدار رخصة ممارسة المهنة.
- المادة 7أ- مع مراعاة احكام الفقرة - (ب)- من هذه المادة يتولى المرشد المهام والواجبات التالية:- 1- التوعية والارشاد والتثقيف في مجال صحة الفم والاسنان. 2- المساعدة على الاعمال الو…
- المادة 8للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع تنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها …
- المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالامتحان للحصول على رخصة ممارسة المهنة ومكان انعقاده وكيفية اجرائه.
- المادة 10للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 11مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.