المادة 7 من نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999

أ- مع مراعاة احكام الفقرة - (ب)- من هذه المادة يتولى المرشد المهام والواجبات التالية:- 1- التوعية والارشاد والتثقيف في مجال صحة الفم والاسنان. 2- المساعدة على الاعمال الوقائية الخاصة بالصحة المدرسية. 3- المساعدة في اجراءات معالجة الاسنان. 4- تنفيذ برامج وقائية لطلبة المدارس. 5- القيام بالمسح السني الوبائي واعداد البيانات الاحصائية. ب- يشترط لممارسة المرشد المهام والواجبات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) من الفقرة -(أ)- من هذه المادة ان تكون باشراف طبيب اسنان عام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة