المادة 6 من نظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان رقم 40 لسنة 1999

أ - تستوفي الوزارة عشرة دنانير بدل التسجيل للامتحان. ب- تستوفي الوزارة عشرين ديناراً بدل اصدار رخصة ممارسة المهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة