الأنظمة
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 11 لسنة 2018
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية. المجلس:مجلس العمداء. الرئ…
- المادة 3تمنح الجامعة الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية:- أ- الشهادة الجامعية المتوسطة. ب- الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس). ج- درجة الدبلوم العالي. د- الدرجة…
- المادة 4أ- تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية أو مجلس المركز . ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
- المادة 5يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات والحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة أو شه…
- المادة 6يستمر العمل بتعليمات وقرارات منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.