الأنظمة

نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 11 لسنة 2018

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية. المجلس:مجلس العمداء. الرئ…
  3. المادة 3تمنح الجامعة الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية:- أ- الشهادة الجامعية المتوسطة. ب- الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس). ج- درجة الدبلوم العالي. د- الدرجة…
  4. المادة 4أ- تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية أو مجلس المركز . ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
  5. المادة 5يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات والحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة أو شه…
  6. المادة 6يستمر العمل بتعليمات وقرارات منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.