المادة 3 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 11 لسنة 2018

تمنح الجامعة الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية:- أ- الشهادة الجامعية المتوسطة. ب- الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس). ج- درجة الدبلوم العالي. د- الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير). ه- الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة). و- درجة الدكتوراه الفخرية. ز- أي درجات علمية أو درجات فخريه أو شهادات أخرى يوافق المجلس على إحداثها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك