المادة 2 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 11 لسنة 2018
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
المجلس:مجلس العمداء.
الرئيسرئيس الجامعة.
الكلية:أي كلية في الجامعة.
المركز:أي مركز علمي في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026