الأنظمة

نظام موظفي المجلس الطبي الاردني رقم 41 لسنة 1983

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي المجلس الطبي الاردني لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الطبي الاردني الرئيس: رئيس المجلس الامين …
  3. المادة 3أ - باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تسري على موظفي المجلس نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب - تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس الرئيس صلا…
  4. المادة 4أ - يشكل الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) من ثلاثة من موظفي المجلس، ويعين رئيسا لها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. ب - تختص اللجنة بتقديم التنسيب للجهة المخ…
  5. المادة 5أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة وبالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به:- 1- يجوز منح الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية والمنتدب للعمل في المجلس م…