الأنظمة
نظام موظفي المجلس الطبي الاردني رقم 41 لسنة 1983
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام موظفي المجلس الطبي الاردني لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الطبي الاردني الرئيس: رئيس المجلس الامين …
- المادة 3أ - باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تسري على موظفي المجلس نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب - تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس الرئيس صلا…
- المادة 4أ - يشكل الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) من ثلاثة من موظفي المجلس، ويعين رئيسا لها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. ب - تختص اللجنة بتقديم التنسيب للجهة المخ…
- المادة 5أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة وبالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به:- 1- يجوز منح الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية والمنتدب للعمل في المجلس م…