المادة 4 من نظام موظفي المجلس الطبي الاردني رقم 41 لسنة 1983
أ - يشكل الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) من ثلاثة من موظفي المجلس، ويعين رئيسا لها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
ب - تختص اللجنة بتقديم التنسيب للجهة المختص في المجلس بتعيين الموظفين غير المصنفين وبسائر الشؤون المتعلقة بهم وبالاجراءات التأديبية الواجب اتخاذها بحقهم من قبل تلك الجهة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026