المادة 3 من نظام موظفي المجلس الطبي الاردني رقم 41 لسنة 1983

أ - باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تسري على موظفي المجلس نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب - تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس الامين العام صلاحيات وكيل الوزارة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة