المادة 35 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
أ- يستحق الموظف الاجازات التالية وفقا لاحكام هذا النظام على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة السنوية والاجازة العرضية:-
1-الاجازة السنوية.
2-الاجازة الدراسية.
3-الاجازة المرضية.
4-اجازة الامومة.
5-الاجازة العرضية.
6-اجازة الحج.
7-الاجازة دون راتب.
ب- تسري الاحكام المتعلقة بالاجازات على المدير العام باستثناء الاجازات الدراسية والاجازة دون راتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026