المادة 36 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
أ- يستحق المدير العام وموظفو المجموعتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها (30) يوما ويستحق موظفو المجموعتين الثالثة والرابعة اجازة سنوية مدتها (20) يوما.
ب- تمنح الاجازة السنوية وفق الاجراءات التالية:-
1-بقرار من الرئيس لشاغلي وظائف المجموعة الاولى.
2-بقرار من المدير العام او من يفوضه لشاغلي وظائف المجموعة الثانية.
3-بقرار من مدير المديرية لشاغلي وظائف المجموعتين الثالثة والرابعة.
ج-على الموظف ان يستعمل اجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الاجازة والا سقط حقه فيها.صفحة 11 من 19
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026