المادة 36 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002

أ- يستحق المدير العام وموظفو المجموعتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها (30) يوما ويستحق موظفو المجموعتين الثالثة والرابعة اجازة سنوية مدتها (20) يوما. ب- تمنح الاجازة السنوية وفق الاجراءات التالية:- 1-بقرار من الرئيس لشاغلي وظائف المجموعة الاولى. 2-بقرار من المدير العام او من يفوضه لشاغلي وظائف المجموعة الثانية. 3-بقرار من مدير المديرية لشاغلي وظائف المجموعتين الثالثة والرابعة. ج-على الموظف ان يستعمل اجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الاجازة والا سقط حقه فيها.صفحة 11 من 19

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة