المادة 37 من نظام موظفي سلطة اقليم البتراء رقم 82 لسنة 2002
أ- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة السلطة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريبي المطلوب على الا تتجاوز اربع سنوات ولمرة واحدة طيلة خدمته في السلطة.
ب-لا تعتبر الاجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
ج-تسري احكام هذه المادة على الحاصلين على اجازة دراسية حاليا من تاريخ انتهاء مدتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026