المادة 2 من نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 78 لسنة 1963

يكون للالفاظ التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- اللجنة - لجنة تنظيم مدينة العقبة. الموظف - كل شخص تقرر تعيينه من اللجنة بوظيفة داخل في موازنتها ولو بعقد ما عدا اللذين يتقاضون اجورا يومية. الملاك - مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها في موازنة اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة