المادة 3 من نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 78 لسنة 1963
تراعي اللجنة، بالقدر المستطاع ، في توظيف الموظفين واستخدامهم والتعاقد معهم، وفي جميع ما يتعلق بشؤونهم، قانون الخدمة المدنية ونظام الموظفين المدنيين وعلىالموظف القيام بواجباته حسب نص القوانين في الانظمة المذكورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026