الأنظمة

نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 78 لسنة 1963

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- اللجنة - لجنة تنظيم مدينة العقبة. الموظف - كل شخص تقرر تعيينه من اللجنة بوظيفة داخل في موازنته…
  3. المادة 3تراعي اللجنة، بالقدر المستطاع ، في توظيف الموظفين واستخدامهم والتعاقد معهم، وفي جميع ما يتعلق بشؤونهم، قانون الخدمة المدنية ونظام الموظفين المدنيين وعلىالموظف القيام بواج…
  4. المادة 4أ- اذا تقدمت شكوى ضد موظف ، تعين لجنة هيئة من اعضائها للتحقيق في هذه الشكوى كما يحق للجنة ان تتولى التحقيق في الكشوى المذكورة بكامل هيئتها ، وللهيئة او اللجنة ان تطلب ايض…
  5. المادة 5أ- لرئيس اللجنة او من يقوم مقامه الحق في قبول طلبات الاجازات والموافقة عليها او رفضها دون الرجوع الى اللجنة. ب- تصرف اجورالعمال بالمياومة بعد الموافقة عليها من قبل رئيس ا…
  6. المادة 6اذا انتهت اعمال اللجنة واقتضى ذلك تسريح الموظفين ، او اذا استغنى عن موظف دون ذنب ارتكبه يكون له حق التعويض عن خدماته بمعدل شهر واحد عن كل سنة من سنين الخدمة التي قضاها ال…
  7. المادة 7تشمل احكام هذا النظام الموظفين الذين تم تعيينهم قبل صدوره.