الأنظمة
نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 78 لسنة 1963
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- اللجنة - لجنة تنظيم مدينة العقبة. الموظف - كل شخص تقرر تعيينه من اللجنة بوظيفة داخل في موازنته…
- المادة 3تراعي اللجنة، بالقدر المستطاع ، في توظيف الموظفين واستخدامهم والتعاقد معهم، وفي جميع ما يتعلق بشؤونهم، قانون الخدمة المدنية ونظام الموظفين المدنيين وعلىالموظف القيام بواج…
- المادة 4أ- اذا تقدمت شكوى ضد موظف ، تعين لجنة هيئة من اعضائها للتحقيق في هذه الشكوى كما يحق للجنة ان تتولى التحقيق في الكشوى المذكورة بكامل هيئتها ، وللهيئة او اللجنة ان تطلب ايض…
- المادة 5أ- لرئيس اللجنة او من يقوم مقامه الحق في قبول طلبات الاجازات والموافقة عليها او رفضها دون الرجوع الى اللجنة. ب- تصرف اجورالعمال بالمياومة بعد الموافقة عليها من قبل رئيس ا…
- المادة 6اذا انتهت اعمال اللجنة واقتضى ذلك تسريح الموظفين ، او اذا استغنى عن موظف دون ذنب ارتكبه يكون له حق التعويض عن خدماته بمعدل شهر واحد عن كل سنة من سنين الخدمة التي قضاها ال…
- المادة 7تشمل احكام هذا النظام الموظفين الذين تم تعيينهم قبل صدوره.