المادة 6 من نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 78 لسنة 1963
اذا انتهت اعمال اللجنة واقتضى ذلك تسريح الموظفين ، او اذا استغنى عن موظف دون ذنب ارتكبه يكون له حق التعويض عن خدماته بمعدل شهر واحد عن كل سنة من سنين الخدمة التي قضاها الموظف بصورة مستمرة ويستحق الموظف التعويض عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026