المادة 5 من نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 78 لسنة 1963

أ- لرئيس اللجنة او من يقوم مقامه الحق في قبول طلبات الاجازات والموافقة عليها او رفضها دون الرجوع الى اللجنة. ب- تصرف اجورالعمال بالمياومة بعد الموافقة عليها من قبل رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك