المادة 58 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إنهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا تبين ، بناء على توصية اللجنة ، أن الموظف لم يعد قادرا على خدمة المؤسسة وان امكانية تحسن عمله قد أصبحت متعذرة.
ب- اذا تبين أن ظروفا خاصة للموظف أصبحت تحول دون امكانيته في الاستمرار في خدمة المؤسسة ، وذلك بناء على تنسيب مبرر من اللجنة.
ج- اذا تم الغاء الوظيفة او الدرجة او الوحدة الادارية التي يعمل فيها الموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026