المادة 59 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998
أ- تقدم استقالة الموظف الخطية الى المرجع المختص بتعيينه وتكون الموافقة عليها او رفضها خطية.
ب- يحق للموظف العدول عن استقالته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ما لم يصدر قرار بشأنها.
ج- اذا لم يصدر القرار بقبول الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها فتعتبر مرفوضة حكماً.
د- يستمر الموظف بمهام وظيفته الى ان يتسلم القرار بقبول إستقالته او رفضها او اعتبارها مقبولة وفقا لأحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة ، والا أعتبر فاقدا لوظيفته وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026