المادة 59 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

أ- تقدم استقالة الموظف الخطية الى المرجع المختص بتعيينه وتكون الموافقة عليها او رفضها خطية. ب- يحق للموظف العدول عن استقالته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ما لم يصدر قرار بشأنها. ج- اذا لم يصدر القرار بقبول الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها فتعتبر مرفوضة حكماً. د- يستمر الموظف بمهام وظيفته الى ان يتسلم القرار بقبول إستقالته او رفضها او اعتبارها مقبولة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، والا أعتبر فاقدا لوظيفته وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة