المادة 60 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 لسنة 1998

تتم معاملة وتسوية أوضاع موظفي المؤسسة القائمين على رأس عملهم فيها عند نفاذ أحكام هذا النظام وفقا للاسس التالية: أ- على الموظف المصنف ، المشمول بأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، والراغب بالانتقال الى النظام الجديد ، أن يطلب خلال ستة أشهر من تطبيق أحكام هذا النظام عليه او الاستمرار بالخضوع لاحكام نظام الخدمة المدنية شريطة حصوله على موافقة المدير العام المسبقة على هذا النقل بناء على تنسيب اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (و) من هذه الماصفدة.حة 19 من 20 ب- الموظفون المصنفون المشمولون بأحكام نظام الخدمة المدنية الذين يحصلون على موافقة المدير العام المسبقة للانتقال لهذا النظام ، يجري نقل كل منهم الى الفئة والدرجة ، التي يستحقها بمقتضى هذا النظام. ج- أما الموظفون المصنفون المشمولون بأحكام نظام الخدمة المدنية الذين لا يحصلون على الموافقة المسبقة من المدير العام على الانتقال لهذا النظام وفقا لنص الفقرة (أ) من هذه المادة ، فتتم معاملتهم وتسوية أوضاعهم على النحو التالي: 1- يحال الموظف الذي لا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة على الاستيداع حسب نظام الخدمة المدنية الساري المفعول. 2- يحال الموظف الذي بلغت مدة خدمته عشرون سنة فأكثر على التقاعد حسب نظام الخدمة المدنية الساري المفعول. 3- يسرح الموظف الذي لم تتجاوز خدمته خمس عشرة سنة من وظيفته ويعطى ما استحق له من مكافأة نهاية الخدمة حسب نظام الخدمة المدنية الساري المفعول. د- اما بالنسبة للموظفين غير المصنفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية المعمول به ، فتجرى تسوية اوضاعهم على النحو التالي:- 1- يجري نقل الموظف الذي حصل على موافقة المدير العام المسبقة على الانتقال لهذا النظام بالراتب الذي يستحقه وفقا لمؤهلاته وخبراته. 2- يتم تسريح الموظف الذي لم يحصل على موافقة المدير العام المسبقة على الانتقال لهذا النظام ، ويمنح المكافأة التي يستحقها بموجب نظام الخدمة المدنية الساري المفعول. ه- اذا تعذر تصنيف او نقل أي موظف بمقتضى أحكام هذه المادة لأي سبب من الاسباب لم يرد ذكرها سابقا ، فيستمر الموظف بالعمل بمقتضى عقد يبرمه مع المؤسسة بالراتب الذي يستحقه عند نفاذ احكام هذا النظام. و- تؤلف لجنة تمثل فيها المؤسسة ووزارة التنمية الادارية وديوان الخدمة المدنية ، تتولى دراسة اوضاع الموظفين الحاليين لتطبيق احكام هذه المادة عليهم وترفع توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة