المادة 11 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الهيئة ، للرئيس طلب تكليف اي موظف للعمل في الهيئة بدوام كلي او جزئي على ان يتقاضى راتبه وعلاواته من الجهة المعين فيها0 ب- يحدد المجلس مقدار المكافأة التي تمنحها الهيئة للموظف المكلف جزئيا للعمل فيها 0 ج- للهيئة منح مكافآت للموظفين المكلفين بدوام كلي لديها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة