المادة 12 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012

أ- يوقع الموفد في بعثة او دورة وكفيله عقد الايفاد المعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل وعليهما الالتزام بالشروط الواردة فيه وباحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- للرئيس تفويض اي من موظفي الهيئة من الفئة الاولى بتوقيع العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الموفد وكفيله امام الكاتب العدل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة