المادة 13 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012
أ- تحدد اسس وشروط انتقاء الموظفين وتعيينهم في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ب- يقدم طلب التعيين في الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض وتدرج فيه البيانات المطلوبة على ان ترفق بالطلب الشهادات العلمية جميعها وشهادات الخبرة ان وجدت ، مصدقة من الجهات المختصة 0
ج-على الرغم مما ورد في الفقرتين ( أ ) و( ب ) من هذه المادة ، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يعين مباشرة موظفين في الهيئة اذا اقتضت الضرورة ذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026