المادة 13 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012

أ- تحدد اسس وشروط انتقاء الموظفين وتعيينهم في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ب- يقدم طلب التعيين في الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض وتدرج فيه البيانات المطلوبة على ان ترفق بالطلب الشهادات العلمية جميعها وشهادات الخبرة ان وجدت ، مصدقة من الجهات المختصة 0 ج-على الرغم مما ورد في الفقرتين ( أ ) و( ب ) من هذه المادة ، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يعين مباشرة موظفين في الهيئة اذا اقتضت الضرورة ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة