المادة 14 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 40 لسنة 2012

يجوز تعيين مستخدمين باجور يومية في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة